جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1328 17/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التنمية البيئية والسياحية ـ بعلبك» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1328
التاريخ
17/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4549-4550
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1328 تاريخ 17/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية البيئية والسياحية ـ بعلبك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24028 تاريخ 28/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية البيئية والسياحية ـ بعلبك». مركزها: بعلبك ـ شارع البساتين ـ ملك خالد بيان ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ التوعية والإرشاد البيئي والسياحي. 2 ـ المساهمة في تطوير المرافق السياحية في بعلبك. 3 ـ تنمية السياحة البيئية. 4 ـ التحريج ومكافحة التصحر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي محمد الططري محمد رشدي قانصوه بلال علي الحاج حسن محمد علي مصطفى الحسيني أحمد خالد بيان انطون غسان الوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال علي الحاج حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود