النص الكامل

قانون رقم 43 تاريخ 03/11/2008 نافذ

المادة 4

المادة 4

ملغاة 25/10/2012

ملغاة بموجب قانون رقم 242 تاريخ 22/10/2012, المادة 1, من 25/10/2012. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/10/2012 · نص الجامعة اللبنانية

    خلافا للمادة 4 من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993، تنتهي ولاية نصف أعضاء هيئة المجلس الدستوري المعينة بعد صدور هذا القانون، بعد ثلاث سنوات من تاريخ قسم اليمين لجميع أعضاء المجلس الدستوري، ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة ويعين خمسة أعضاء بدلا عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع الذي اختار الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة وفقا لأصول التعيين المنصوص عليها في القانون.

  2. النسخة 2.0 · من 25/10/2012 · أُلغيت بموجب قانون رقم 242 تاريخ 22/10/2012, م. 1

    ملغاة.

المادة 4 من قانون رقم 43 تاريخ 03/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221043/article/4/