المادة 4
ملغاة بموجب قانون رقم 242 تاريخ 22/10/2012, المادة 1, من 25/10/2012. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
خلافا للمادة 4 من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993، تنتهي ولاية نصف أعضاء هيئة المجلس الدستوري المعينة بعد صدور هذا القانون، بعد ثلاث سنوات من تاريخ قسم اليمين لجميع أعضاء المجلس الدستوري، ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة ويعين خمسة أعضاء بدلا عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع الذي اختار الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة وفقا لأصول التعيين المنصوص عليها في القانون.
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 242 تاريخ 22/10/2012, المادة 1, 25/10/2012
تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 43 تاريخ 3/11/2008 (تعديل القانون رقم 250/93 إنشاء المجلس الدستوري).