جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1359 20/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «يارا ـ للأعمال الخيرية» مركزها: رأس العين ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1359
التاريخ
20/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4564-4565
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1359 تاريخ 20/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «يارا ـ للأعمال الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11851 تاريخ 1/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «يارا ـ للأعمال الخيرية». مركزها: رأس العين ـ ملك علي راغب أمهز ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية والاجتماعية والتربوية ومساعدة الفقراء والأيتام والمحتاجين والطلاب المعوزين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون إليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد الأكاديمية والمهنية والتقنية ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. 2 ـ إقامة دورات تدريب مهني معجل على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات وغيرها). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: تامر علي أمهز زينه علي أمهز جورج نقولا كرباج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد تامر علي أمهز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود