المادة 1
مادة 1: تضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 الفقرتان الآتيتان: 3 ـ الناجحون في الدورة العادية لامتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 (اثنى عشر على عشرين)، على أن يتقدموا إلى امتحانات الفرع ذاته في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية التي نجحوا فيها وعلى أن يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الأعلى الذي يناله. 4 ـ التلاميذ الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية.