جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1314 16/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «المركز اللبناني لحكم القانون» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1314
التاريخ
16/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4856-4857
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1314 تاريخ 16/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني لحكم القانون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23467 تاريخ 13/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني لحكم القانون». مركزها: بيروت ـ بدارو ـ بناية خاتون ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تسعى الجمعية إلى تعزيز القانون وإرساء مبادئ العدالة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان كأحد ركائز الحكم الرشيد بغية المساهمة في تحقيق التنمية البشرية وتحقق ذلك من خلال: 1 ـ تعزيز الوعي العام لأهمية حكم القانون ودوره في تحقيق التنمية وتقدم المجتمعات. 2 ـ تأمين منتدى وطني للحوار والتبادل المعرفي حول مواضيع حكم القانون والتنمية وكيفية تعزيز الحكم الديمقراطي الرشيد. 3 ـ بناء المعرفة والقدرات للأطراف المعنيين في تعزيز حكم القانون في الحكومات، وفي المجتمع المدني، وفي القطاع الخاص. 4 ـ تسهيل الوصول إلى المعلومة الحقوقية والقانونية وتشجيع التفاعل المجتمعي من أجل تطوير الأطر القانونية والمؤسسية القائمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اركان غسان السبلاني روجه يوسف الخوري نلي سليمان ريحان الياس وديع شلهوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نلي سليمان ريحان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود