جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1316 16/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «قدامى موظفي وعمال إدارة مرفأ بيروت وإهرآت لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1316
التاريخ
16/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4858-4859
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1316 تاريخ 16/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قدامى موظفي وعمال إدارة مرفأ بيروت وإهرآت لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22841 تاريخ 29/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قدامى موظفي وعمال إدارة مرفأ بيروت وإهرآت لبنان». مركزها: بيروت ـ المدور ـ شارع المرفأ ـ ملك ألكسان ليوانتيان. غايتها: 1 ـ تقديم المشورة والمساعدة الممكنة لقدامى موظفي وعمال إدارة مرفأ بيروت وإهرآت لبنان. 2 ـ التعاون والتواصل فيما بين قدامى موظفي وعمال إدارة مرفأ بيروت وإهرآت لبنان. 3 ـ توفير المعلومات بخصوص مستحقات المتقاعدين، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي. 4 ـ توفير فرص للتعاون والتعارف بين قدامى موظفي عمال إدارة مرفأ بيروت وإهرآت لبنان. 5 ـ التواصل والتعاون مع الجمعيات والمنظمات المعنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. انطوان ميشال صفير إبراهيم توفيق عيد حسين خليل زعيتر موريس بطرس بيلان الياس إميل موراني محمد علي عبد الرحمن بليق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور انطوان ميشال صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود