جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1319 16/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «أمل الغد» مركزها: بتلون ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1319
التاريخ
16/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4862-4863
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1319 تاريخ 16/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أمل الغد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16330 تاريخ 20/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أمل الغد». مركزها: بتلون ـ حي الشريفة ـ شارع المدرسة الرسمية ـ قضاء الشوف. غايتها: المساهمة في إقامة ودعم جميع الأعمال والنشاطات والمساعدات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والمهنية التي من شأنها أن تأتي بالخير العام على المجتمع وتؤدي إلى مساعدة أفراده في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية وتطوير قدراتهم الثقافية والمهنية كالعمل على محو الأمية وحماية حقوق الإنسان كحقوق الطفل والمرأة ومساعدة وتوجيه الشباب اللبناني من حيث حقه في التعليم والسكن والعمل على أمل الحد من هجرة الشباب وحمله على التمسك بالوطن وغيرها من الأعمال التي ترمي إلى مساعدة المعوزين والفقراء بشتى المجالات والميادين. ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الآيلة لذلك كتنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية والندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات العملية وغيرها وكل ذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كارولين شوقي حسن فيدا سلهب كرامه هبه عارف فياض زينة غسان زيدان ياسر صالح نصر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارولين شوقي حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود