النص الكامل

قرار رقم 485 تاريخ 22/10/2008 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: 1 ـ شروط الاقتراع: أولا: بالنسبة لجمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات: ـ أن تكون ملفاتها مكتملة. ـ أن تفوض خطيا شخصا أصيلا بتمثيلها في علبة الاقتراع، بموجب كتاب صادر عن الهيئة الإدارية أو من بحكمها موقعا ومختوما بحسب الأصول، مع ذكر اسم مفوض رديف في حال تعذر حضور الأصيل. ثانيا: بالنسبة للأفراد المعوقين: على الراغبين بالاقتراع أن: ـ يكون قد أتم الواحد والعشرين سنة مكتملة بتاريخ الانتخاب. ـ أن يكون حاملا لبطاقة معوق شخصية صالحة بتاريخ الانتخاب. 2 ـ يحق لجمعيات المعوقين ولجمعيات الخدمات وللأفراد المعوقين أن يقترعوا عن أكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، إذا وردت أسماؤهم في أكثر من لائحة شطب واحدة (جمعية تخدم أكثر من نوع إعاقة، أو شخص معوق يعاني من أكثر من نوع إعاقة).

المادة 5 من قرار رقم 485 تاريخ 22/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221129/article/5/