جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1339 18/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «لجنة المغتربين الإنمائية حناوية» مركزها: حناوية ـ قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
1339
التاريخ
18/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4863-4864
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 593 تاريخ 19/03/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1339 تاريخ 18/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة المغتربين الإنمائية حناوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18703 تاريخ 11/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة المغتربين الإنمائية حناوية». مركزها: حناوية ـ ملك سميحة إبراهيم تاج الدين ـ قضاء صور. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ نشر الفكر التربوي بين المواطنين. 2 ـ الرعاية الصحية والتثقيف الصحي وإنشاء المستوصفات ومراكز التدريب. 3 ـ تقديم الإعانات المالية للمحتاجين. 4 ـ تقديم كافة الخدمات على كافة المستويات الاجتماعية. 5 ـ رعاية المعوقين عقليا وجسديا وتقديم المساعدات اللازمة لهم. 6 ـ العمل على التواصل بين المغتربين وأهالي البلدة لإجراء التبادل الاجتماعي بينهما. 7 ـ القيام بكل الأعمال الإنسانية والخيرية والاجتماعية والتربوية من أجل رفع مستوى أهالي البلدة في شتى الميادين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد نجيب أمين تاج الدين محمود عبد السلام شمس الدين علي محمد عبد الحسين تاج الدين عباس نجيب ياسين كمال محمد كفل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد عبد الحسين تاج الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود