جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1372 21/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «نادي هواة سيجار لا هافان ـ لبنان» CLUB DES AMATEURS DE CIGARES DE HAVANES-LIBAN CASH مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1372
التاريخ
21/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4865-4867
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1372 تاريخ 21/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي هواة سيجار لا هافان ـ لبنان» CLUB DES AMATEURS DE CIGARES DE HAVANES-LIBAN CASH» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6911 تاريخ 15/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي هواة سيجار لا هافان ـ لبنان» CLUB DES AMATEURS DE CIGARES DE HAVANES-LIBAN CASH مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ منطقة الناصرة ـ شارع بيضون ـ بناية تويني ـ الطابق الأرضي ـ مكتب المحامي ميشال تويني. غايتها: ـ العناية بكافة المواضيع المتعلقة بسيجار لا هافان منها على سبيل المثال: 1 ـ تذوق سيجار لا هافان بكافة أشكاله. 2 ـ تنظيم كافة أنواع الندوات والاجتماعات المتعلقة بسيجار لا هافان. 3 ـ ترويج نوعية سيجار لا هافان. 4 ـ كافة النشاطات الاجتماعية والسياحية وبالإجمال كل ما لا يمت بصلة إلى النشاط التجاري أو إلى أي عمل يراد منه الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما منها تلك التي ترعى التدخين والصحة العامة وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. شادي انطوان كرم ميشال جان تويني لوسيان لوسيان جوزف لطيف د. غالب صبحي محمصاني جان انطوان مسعود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ ميشال جان تويني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود