إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خذ بيدي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 487 تاريخ 8/1/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خذ بيدي». مركزها: الليلكي ـ مشروع الملاك ـ ملك عماد محمد جمال الدين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تعنى برعاية الأولاد ذوي الحاجات الخاصة عامة والمعوقين جسديا وعقليا خاصة. 2 ـ تقديم الخدمات وتوجيه المعوقين والمتخلفين وذويهم والعمل على مساعدتهم. 3 ـ العمل على دمج المعوق في المجتمع. 4 ـ إنشاء مراكز تأهيل وتدريب مهني ومؤسسات تربوية على كافة الأراضي اللبنانية. 5 ـ تنظيم مخيمات وورش عمل في الإعاقة. 6 ـ إنشاء دور حضانة للأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابتسام حسن رباح غيه جوده الحاج سليمان شيماء أحمد شبيب أبي رعد ريما عبد صلاح محمد حسين شبيب أبي رعد عماد محمد جمال الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين شبيب أبي رعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود