إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل الورع ـ بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1225 تاريخ 22/1/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل الورع ـ بيروت». مركزها: بيروت ـ كركول الدروز ـ شارع مار الياس ـ ملك عمران الورع. غايتها: 1 ـ العمل على إحياء صلة الرحم بين آل الورع ـ بيروت. 2 ـ رعاية العلاقات الاجتماعية لأفراد الجمعية وخاصة بالمناسبات. 3 ـ رعاية مصالح أفراد الجمعية كافة (شؤون الأعمال والعمل والدوائر الرسمية وشؤون الدراسة، والعلاقات الاجتماعية). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمران عدنان الورع عصمت محمد الورع بسام رفعت الورع مروان عدنان الورع موفق محمد الورع هبه عدنان الورع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان عدنان الورع.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود