جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1391 22/10/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 471/أد تاريخ 15/11/1971 وتعديله رقم 253/أد تاريخ 27/4/1994 للجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعي ـ العباسية» مركزها: العباسية ـ قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
1391
التاريخ
22/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4886-4887
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1391 تاريخ 22/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 471/أد تاريخ 15/11/1971 وتعديله برقم 253/أد تاريخ 27/4/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعي ـ العباسية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25797 تاريخ 20/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعي ـ العباسية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 471/أد تاريخ 15/11/1971 وتعديله رقم 253/أد تاريخ 27/4/1994 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ المساهمة في التنمية العامة للبلدة في كافة الحقول وتحقيق المشاريع ذات النفع العام، وإقامة ندوات ثقافية وتربوية ومعارض ثقافية وفنية، وممارسة نشاطات ثقافية وفكرية وتربوية واجتماعية وفنية متنوعة، بشكل يسهم في رفع مستوى البلدة على كافة الصعد مما يؤدي إلى انتعاشها ومنفعة سكانها، ولا تتوخى الربح المادي. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: المساهمة في التنمية العامة للبلدة في كافة الحقول وتحقيق المشاريع ذات النفع العام وإجراء الاصلاحات الضرورية ومساعدة الفقراء والمعوزين للنهوض بمستواهم الاجتماعي ومحاربة الفساد والرذيلة ونشر الأخلاق والفضيلة والمساهمة في كل ما يؤول إلى خير البلدة وانتعاشها ومنفعة سكانها.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود