جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1409 27/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الإسراء للتنمية الاجتماعية» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1409
التاريخ
27/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4894-4896
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1409 تاريخ 27/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإسراء للتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23831 تاريخ 16/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإسراء للتنمية الاجتماعية». مركزها: برج البراجنة ـ نزلة العاملية ـ ملك شبلي شحادة ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الاهتمام بكل ما يعنى بشؤون الشباب والنشء والمرأة والطفولة وبث روح الإلفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم. 2 ـ تشجيع العمل التطوعي والنشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة إنمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على أساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوزيع المسؤوليات توخيا لحياة اجتماعية أفضل. 3 ـ تنمية الوعي الاجتماعي والثقافي والتربوي والعمل المشترك. 4 ـ العمل على رفع المستوى الفكري والاجتماعي والثقافي والمادي لأبناء المنطقة. من خلال إنشاء مؤسسات اجتماعية وتربوية وثقافية وبيئية وإقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفة. 5 ـ إنشاء المراكز الصحية ومراكز الرعاية الاجتماعية. 6 ـ الحفاظ على التراث الوطني بكافة نواحيه. 7 ـ إنماء الوعي العربي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر زكريا جنون رمضان أحمد الزمار بومبيدو كنج مريدن شوقي زكي شاهين محمد مصطفى سروجي محمد يوسف الشيخ سالم محمود أمين الصلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد يوسف الشيخ سالم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود