المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية الرجاء الأهلية». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 15/3/2006. وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية الرجاء الخيرية». بدلا من: «جمعية الرجاء الأهلية».
علم وخبر رقم 1411 27/10/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 15/3/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الرجاء الأهلية» والمتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6063 تاريخ 21/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية الرجاء الأهلية». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 15/3/2006. وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية الرجاء الخيرية». بدلا من: «جمعية الرجاء الأهلية».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود