جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1425 28/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية متخرجي كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1425
التاريخ
28/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4907-4908
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1425 تاريخ 28/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5400 تاريخ 10/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث»، مركزها: طرابلس ـ القبة ـ كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثالث. غايتها: 1 ـ جمع متخرجي الجامعة وبث روح العمل والتعاون فيما بينهم بغية رفع مستواهم الفكري والثقافي والمادي والاجتماعي. 2 ـ تعميق علاقات متخرجي الجامعة الاجتماعية والأكاديمية وتسهيل تواصلهم العلمي والثقافي. 3 ـ العمل على ازدهار الجامعة اللبنانية وتقويتها لتأدية الرسالة الموكلة إليها على أحسن وجه. 4 ـ تنظيم المؤتمرات والدورات في المواضيع ذات الصلة. 5 ـ تنظيم اللقاءات الدورية بين أعضاء الجمعية وجمعيات أخرى متشابهة. 6 ـ العمل في المجالات الثقافية والاجتماعية والخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماهر أسعد تحصلدار كارلوس موريس عريضه هاني طارق الشعراني رنى محمد مواس جورج سمعان المعراوي شادي حمد قلاوون زهور عبد الرحمن الأبيض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر أسعد تحصلدار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود