جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1427 28/10/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 242/أد تاريخ 15/7/1974 للجمعية المسماة: «جمعية رعاية الطالب الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1427
التاريخ
28/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4910-4911
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1427 تاريخ 28/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 242/اد تاريخ 15/7/1974،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية رعاية الطالب الخيرية» والمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6484 تاريخ 30/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية رعاية الطالب الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 242/اد تاريخ 15/7/1974، وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الصرفند ـ سنتر جواد التجاري ـ ملك محمد خروبي ـ قضاء صيدا. بدلا من: بيروت (البسطة الفوقا ـ شارع المأمون ـ ملك نصر الله ـ منزل حسن رمضان). غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وتأمين المنح المدرسية للطلاب المعوزين المتفوقين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا وتقديم المنح الجامعية لمن يحتاجون إليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد الأكاديمية والتقنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. 2 ـ تأمين الخدمات الصحية بواسطة مراكز ومستوصفات صحية متخصصة تفتحها الجمعية تقديم العلاج على أنواعه، الفيزيائي والصحي والنفسي مع تأمين الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية اللازمة. 3 ـ رفع المستوى الثقافي من خلال إنشاء مكتبات للمطالعة والترفيه، 4 ـ إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين من المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 5 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية وتنموية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ المساهمة في رعاية بعض الطلاب ولا سيما المعوزين منهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود