جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1450 30/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية السائق العصري» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1450
التاريخ
30/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4916-4917
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1450 تاريخ 30/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السائق العصري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19635 تاريخ 29/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية السائق العصري». مركزها: بعلبك ـ حي الشراونة ـ ملك حسن علي جعفر. غايتها: 1 ـ تعريف مهنة السائق العمومي: أصولها ـ متطلباتها نوعها ـ هدفها ـ دورها ـ قوانينها ـ حقوقها وواجباتها. 2 ـ تطوير وتحديث وتنظيم المهنة ونشر التوعية المهنية وإعطاء الإرشادات للسائق العمومي. 3 ـ تقديم كافة المساعدات للسائقين بتوفير الدعم المادي والمعنوي والفني والإداري والعيني... إلخ. 4 ـ التعاون والتنسيق والمتابعة مع كافة الجهات والمراجع المختصة حسب مقتضيات الأمر. 5 ـ المحافظة على الروح الوطنية حية في نفوس السائقين ونشر ثقافة الوعي والتضامن الاجتماعي وحب الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسين الحلاني جريس شفيق البرقاشي عبد الله محمد المقداد أحمد حسين سالم سعيد عبد الغني عز الدين تركي علي حسن مخايل حنا خشان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ علي حسين الحلاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود