جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1459 30/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «نور العطاء للخدمات الاجتماعية» مركزها: سعدنايل ـ قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
1459
التاريخ
30/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4917-4919
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1459 تاريخ 30/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نور العطاء للخدمات الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4628 تاريخ 29/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نور العطاء للخدمات الاجتماعية». مركزها: سعدنايل ـ شارع دار الهدى ـ ملك حسين الحمد ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ ممارسة النشاطات الاجتماعية الهادفة لإنماء الإنسان وتشجيع النشاطات الفنية والثقافية والفكرية. 2 ـ إنشاء المراكز الصحية والمستوصفات ومراكز للتعليم المهني والتقني وإقامة دورات تأهيل وتدريب في كافة مجالات الأعمال والمهن. 3 ـ مكافحة النشاطات المحظورة والاهتمام بأوضاع المساجين والمنحرفين ومساعدة المعوقين والأرامل والأيتام والمحتاجين. 4 ـ الاهتمام بالتنمية وتنظيم دورات التوعية الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غانم حسين الحمد هنادي حسين الحمد منال خضر الغندور ساري توفيق دني وليد عصام الحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غانم حسين الحمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود