جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1433 29/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الصداقة والتعاضد» مركزها: قلاويه ـ قضاء بنت جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
1433
التاريخ
29/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5008-5009
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1433 تاريخ 29/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة والتعاضد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23507 تاريخ 14/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة والتعاضد». مركزها: قلاويه ـ ملك حسن سرحان ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ السعي مع المراجع المختصة لإقامة ندوات تثقيفية ـ ودورات محو أمية... . 2 ـ القيام برحلات عامة وشاملة للأراضي اللبنانية للتعرف على الأماكن الأثرية والسياحية. 3 ـ مد يد العون إلى كافة المحتاجين من الأعضاء المنتسبين ومن سكان القرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال علي عليان رامز حسين عليان حسين علي عليان حسين محمد فتوني حسن عبد الله سرحان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جمال علي عليان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود