جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1472 31/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية فيني» مركزها: أنفة ـ قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
1472
التاريخ
31/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5017-5018
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1472 تاريخ 31/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فيني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20499 تاريخ 1/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فيني». مركزها: أنفة ـ عقار رقم 2594 ـ ملك الياس أيوب وجورج عزيز جبور ـ الطابق الأرضي ـ قضاء الكورة. غايتها: ـ الغاية من تأسيس الجمعية هي: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه المواطن. 2 ـ الاهتمام بالنشاطات الشعبية وخاصة الذين يعيشون تحت خط الفقر والهادفة لتنمية قدراتهم. 3 ـ إقامة مخيمات العمل التطوعي الموجهة لخدمة وتنمية المجتمع اللبناني. 4 ـ إقامة الأنشطة التثقيفية والحرفية والاقتصادية. 5 ـ التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق الغايات والأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غبريال جوزيف حيدر جورج مخايل وهبه د. ندى حبيب نحاس حميد أنطونيوس البطي محمد سعيد عبدالله ظافر بارودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ غبريال جوزيف حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود