جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1488 01/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التوعية النسائية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1488
التاريخ
01/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5025-5026
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1488 تاريخ 01/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التوعية النسائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1857 تاريخ 4/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوعية النسائية». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ شارع وراء الحاووظ ـ ملك درويش درنيقة. غايتها: ـ اجتماعية. ـ إنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: باسمة محمد بشير كباره فريحان هاشم طقطق انتصار علي وسيد سميرة محمود دائزلي نرفه صبري طالب ديالا عبد الله شحاده ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديالا عبد الله شحاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود