جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1498 03/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية التنموية المجتمعية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1498
التاريخ
03/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5030-5032
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1498 تاريخ 03/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية التنموية المجتمعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6380 تاريخ 29/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية التنموية المجتمعية». مركزها: بيروت ـ منطقة طريق الجديدة ـ شارع ليس ـ العقار رقم 2645 ـ القسم رقم 2 ـ بناية أمين الحلاق ـ مستودع يقع في الطابق السفلي. غايتها: 1 ـ دعم وتوجيه الطلاب العرب الموجودين في لبنان وتحصيل التعليم الجامعي والمهن بالآليات التالية. 2 ـ تأمين منح دراسية من مؤسسات رسمية وأكاديمية وجمعيات أهلية وفعاليات اقتصادية ومؤسسات تجارية ليتم منحها لطلاب وطالبات العرب من كافة الجنسيات في الجامعات اللبنانية الذين تحول إمكانياتهم الاقتصادية دون متابعة التحصيل العلمي. 3 ـ متابعة وضع الطلاب والطالبات لجهة مستواهم الأكاديمي وتأمين دروس تقوية للذين يحتاجون المساعدة. 4 ـ العمل على تأمين الوظائف للطلاب العرب لتكملة دراستهم. 5 ـ تأمين قروض صغيرة للحالات الاجتماعية. 6 ـ العمل في المجال الاجتماعي والصحي والثقافي والتربوي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميساء صلاح أبو شقير زينب علي صالح محمد رضا شومان مريانا ياسين نصر الدين سميرة قاسم درباج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سميرة قاسم درباج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود