النص الكامل

مرسوم رقم 614 تاريخ 27/11/2008 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: على كل البلديات الأعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات، أن تتقيد بأحكام المادة (13) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)، وعلى أن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات، على أن تتقدم بإفادة من رئيس الاتحاد، تثبت هذا التسديد، وإلا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات أن يقتطع الحصة المستوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم، ويدفعها مباشرة إلى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 10 من مرسوم رقم 614 تاريخ 27/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221280/article/10/