جميع التشريعات

قرار رقم 525 06/11/2008

الترخيص لوكالة سفر وسياحة فئة ثالثة

النوع
قرار
الرقم
525
التاريخ
06/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5048-5049
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 525 تاريخ 06/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة سيتي كار لتأجير السيارات ش.م.م رقم 3123/2 تاريخ 25/8/2008 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم سيتي كار لتأجير السيارات،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الإطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة سيتي كار لتأجير السيارات ش.م.م على العقار 603/رأس بيروت قسم /14/ الجزء الغربي مع الجنوبي حي القلعة ـ شارع الحسين ـ ملك جباعي ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك