جميع التشريعات

مرسوم رقم 715 15/11/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية الإدارية المشتركة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
715
التاريخ
15/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5163-5164
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 715 تاريخ 15/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /40.000.000/ل.ل. (أربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)، إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 2 ـ تعويضات عن أعمال إضافية. /40.000.000/ل.ل. فقط أربعون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح