جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1439 29/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تل ذنوب الإنمائية» مركزها: تل ذنوب الجديدة ـ قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
1439
التاريخ
29/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5213-5214
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1439 تاريخ 29/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تل ذنوب الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21151 تاريخ 29/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تل ذنوب الإنمائية». مركزها: تل ذنوب الجديدة ـ الشارع الرئيسي ـ ملك وقف تل ذنوب ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ العمل دائما وأبدا في سبيل جمع شمل أبناء البلدة وتوحيد طاقاتهم، وتعزيز ارتباطهم بأرضهم وخلق المناخات المناسبة لذلك. 2 ـ العمل على تخفيف الأعباء التي قد يتعرض لها أبناء البلدة في جميع المناسبات. 3 ـ تقديم العون المادي للمحتاجين منهم. 4 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأبناء البلدة في جميع الوسائل الممكنة والمتاحة. 5 ـ إنماء البلدة على كافة الأصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عطاالله طانوس نخله جورج ميشال صقر جورج انطون الحداد زياد أسعد حنا إميل جورج نخله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جورج ميشال صقر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود