إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أمهات من لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13677 تاريخ 16/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أمهات من لبنان». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع استراليا ـ المنطقة العقارية شوران ـ رقم العقار 3065 ـ ملك عبد الوهاب عرب ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ مكافحة الأمية في لبنان بالتعاون مع منظمة العمالة الدولية. 2 ـ نشر الوعي والثقافة الاجتماعية والتربوية والزوجية. 3 ـ مساعدة الأمهات والأطفال المشردين والمعوزين. 4 ـ مساعدة المسنين ورعايتهم اجتماعيا وبخاصة المشردين والمعوزين منهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسوات السيدات: د. نايلة كريستين جوزيان ريشارد عازار ميريام نويل نبيل وطفه خلود موفق الوتار. ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة خلود موفق الوتار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود