جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1634 14/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الإصلاح الخيري الاجتماعي ـ عاليه في لبنان» مركزها: بمكين ـ قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1634
التاريخ
14/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5635-5636
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1634 تاريخ 14/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإصلاح الخيري الاجتماعي ـ عاليه في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5446 تاريخ 11/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإصلاح الخيري الاجتماعي ـ عالية في لبنان. مركزها: بمكين ـ حي عين السيدة ـ ملك محمود حسن عسكر وديالا محمد مطر ـ قضاء عالية. غايتها: ـ تعمل الجمعية على الخدمات الاجتماعية والتوعية الوطنية والثقافية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد شريف عسكر أحمد عدنان علي حمد محي الدين هرموش حسين أحمد عسكر زاهر جمال العسكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد شريف عسكر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود