إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مجلس لبنان للأبنية الخضراء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9931 تاريخ 24/7/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مجلس لبنان للأبنية الخضراء». مركزها: بيروت ـ طريق المدينة الرياضية ـ بناية سنتر سلامة ونعوم ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ التشجيع على توفير استعمالات الطاقة على كافة أنواعها في المباني. 2 ـ التنمية المستدامة واستعمال المواد الصديقة للبيئة في المباني. 3 ـ تخفيف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في المباني. 4 ـ توعية المجتمع المدني والأجهزة الفنية المتخصصة لتشجيع إقرار قوانين تساعد على تحسين مستوى الخدمات المتعلقة بالمباني لحفظ بيئة نظيفة وصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل عبد الله مرتضى الياس موسى الياس برادعي ربيع إميل خير الله حسين يوسف سلوم يوسف مجيد عبد الله غنطوس وليد زين العابدين البابا سمير رفيق طرابلسي أنور نعمة نور علي ناجي خليل طنوس آرام كريكور يرسيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير رفيق طرابلسي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود