إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التراحم والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6709 تاريخ 6/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التراحم والتنمية». مركزها: السفيرة ـ شارع عين سعد ـ ملك محمد علي حسون ـ الطابق الثاني ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تقديم مساعدات لمن هم بحاجة والعمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والتربوي والصحي لهم. 2 ـ دعم النشاط الزراعي في البلدة. 3 ـ إقامة دورات تدريبية مهنية في جميع الاختصاصات. 4 ـ الاهتمام بالآثار الموجودة في بلدة السفيرة. 5 ـ التواصل مع الجمعيات الأهلية والمنتديات الثقافية بما يرفد العمل المؤسساتي بالخبرات والتفاعل التعرفي ويعمم ثقافة الحوار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحمن محمد حسون أحمد علي حسون نزيه محمد حسون رهيف محمد حسون نظيم مصطفى علي بسام علي حسون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن محمد حسون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود