جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1662 17/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية سيدات كفرحي» مركزها: كفرحي ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1662
التاريخ
17/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5660-5661
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1662 تاريخ 17/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات كفرحي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11764 تاريخ 8/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سيدات كفرحي». مركزها: كفرحي ـ الشارع العام ـ دار البلدة ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العمل الاجتماعي: تقديم المساعدات لمن هم بحاجة ـ الاهتمام بدار كفرحي العام. 2 ـ الثقافي: إقامة المحاضرات والندوات الثقافية ـ إنشاء مكتبة تقوية اللغة الأجنبية ـ تعليم الكومبيوتر. 3 ـ التربوي: إنشاء مشغل ـ تعليم الخياطة والتفصيل وتصميم الأزياء والأشغال اليدوية وإقامة المعارض المتخصصة. 4 ـ الصحي: تعمل على إقامة مستوصف ـ تقديم الأدوية للأمراض المزمنة ـ تلقيح الأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: لوليتا علي بو درغم رنى أسعد الصايغ أحلام معروف بو غانم سوميانوس سليمان الصايغ عفيفة يوسف شيا نجاة سعيد الصايغ سهام زيد الصايغ ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سوميانوس سليمان الصايغ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود