جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1665 17/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أصدقاء أبونا يعقوب ـ العيشية» مركزها: العيشية ـ قضاء جزين

النوع
علم وخبر
الرقم
1665
التاريخ
17/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5663-5564
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1044 تاريخ 14/08/2023 (the text)
علم وخبر رقم 1593 تاريخ 05/09/2013 (the text)
علم وخبر رقم 837 تاريخ 26/05/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1665 تاريخ 17/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء أبونا يعقوب ـ العيشية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11888 تاريخ 10/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء أبونا يعقوب ـ العيشية». مركزها: العيشية ـ الساحة ـ ملك روجه عون ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ وضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار. 2 ـ تخفيف الألم والحرمان عن المهمشين والمتروكين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية والعجزة الفقراء المهملين والأطفال اليتامى والمشردين وتأمين عيش كريم وكافة وسائل الراحة لهم. 3 ـ تنمية القطاع الصناعي من خلال تأسيس مشاغل صغيرة قد تسد حاجات الجمعية. 4 ـ خلق فرص عمل لعدد من أبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روجه وديع عون حياة يوسف يوسف مارسيل طانيوس كحالي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة حياة يوسف يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود