جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 63 14/11/2008

الاعتراف بالماجيستير في الإعلام الصادرة عن كلية الإعلام في جامعة الجنان

النوع
قرار مبدئي
الرقم
63
التاريخ
14/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5700
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 14/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الجنان اسم الكلية: كلية الإعلام اسم الشهادة: ماجيستير في الإعلام تعتبر شهادة الماجيستير في الإعلام التي تمنحها كلية الإعلام في جامعة الجنان، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الإعلام، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الإعلام، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 39 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة لرسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2000 ـ 2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 14/11/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر ـ (عدم الموافقة بسبب حداثة الترخيص) عبد الحسن الحسيني ـ (عدم الموافقة بسبب حداثة الترخيص وفتح فروع غير مرخصة) جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري