جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1512 05/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المرحوم الحاج خليل الخطيب الخيرية الاجتماعية» مركزها: بئر حسن ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1512
التاريخ
05/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5221-5222
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1512 تاريخ 05/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المرحوم الحاج خليل الخطيب الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14465 تاريخ 29/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المرحوم الحاج خليل الخطيب الخيرية الاجتماعية». مركزها: بئر حسن ـ مقابل نادي الغولف ـ بناية الأرجوان ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل الخيري في نطاق بلدات قرى قضائي مرجعيون وحاصبيا. 2 ـ تقديم مساعدات مالية وعينية للأهالي ورفع المستوى الاجتماعي والعمل على تعزيز المرافق العامة. 3 ـ إنشاء مدارس غير مجانية ومستوصفات ولجان ثقافية ودور عبادة بعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ هدف الجمعية لا يتعلق بأشخاص معينين في طوائفهم وانتماءاتهم بل يشمل جميع الأشخاص المحتاجين للدعم والمساعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد إسماعيل الخطيب زاهر فؤاد الخطيب ناجي محمد الخطيب وليم حسن صعب عماد فؤاد الخطيب نجوى فؤاد الخطيب جودات مصطفى صعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليم حسن صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود