إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هاي فود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6445 تاريخ 12/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هاي فود». مركزها: حارة البلانة ـ العقار رقم 1 ـ ثانوية يغيشه مانوكيان ـ القاعة السفلية ـ ملك كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تأمين الأقساط المدرسية للطلاب المعوزين. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمسنين والأيتام. 3 ـ توفير اعتناء مميز بالعائلات التي لديها أولاد تحت سن العشر سنوات. 4 ـ المساهمة في تطوير الحياة العائلية والحياة الاجتماعية اللبنانية عن طريق توعية ربات البيوت وتعليمهم أصول التعامل مع عائلاتهم وسبل التربية الصحيحة والاهتمام بالأسرة والأعمال اليدوية وفن الطبخ وتحضير الأطباق اليومية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. هيلدا طانتيل بيراميان رافي اغوب سيسليان ملكون قره بت هاكوبيان ماكروهي اواديس اصلان زاوين انترانيك بوياجيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاوين انترانيك بوياجيان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود