جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1542 06/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إقرأ الخيرية الإسلامية» مركزها: العبودية ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1542
التاريخ
06/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5243-5244
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1542 تاريخ 06/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إقرأ الخيرية الإسلامية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23855 تاريخ 26/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إقرأ الخيرية الإسلامية». مركزها: العبودية ـ مبنى مدرسة إقرأ ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ خيرية. 2 ـ تربوية ثقافية. 3 ـ صحية. 4 ـ اجتماعية. 5 ـ تنموية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نايف فضل عبد الحاج الزعبي خلدون عبد المنعم الكيلاني عبد القادر جهاد عبد الرزاق مرعب عبد المعطي جمال محمد عيد الكيلاني محمد محمود الرفاعي مرعب راشد الأحمد رنده محمد نبيل الزعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المعطي جمال محمد عيد الكيلاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود