جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1562 08/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المتطوعين للرعاية الصحية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1562
التاريخ
08/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5259-5260
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1562 تاريخ 08/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المتطوعين للرعاية الصحية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13461 تاريخ 12/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المتطوعين للرعاية الصحية». مركزها: بيروت ـ الصنوبرة ـ شارع العيتاني ـ بناية الدباغ ـ مكتب المحامي أسامة العارف. غايتها: 1 ـ تأمين الخدمات الصحية للأشخاص المحتاجين وبغض النظر عن عرقهم، جنسهم، موقعهم الجغرافي والأصول الذين ينتمون إليها. 2 ـ تجنب تفاعلات الأمراض. 3 ـ المساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي. 4 ـ تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية. 5 ـ المساهمة في الأبحاث العلمية والعملية. 6 ـ تنمية روح التعاون والعمل بين الأعضاء لتحقيق الأهداف العملية والمهنية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن يوسف نسر د. كمال فؤاد بدر د. نهى عبد القادر النويري زينه يوسف عبد الله د. شيرين يوسف النبهاني د. منى فيليب نصر الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كمال فؤاد بدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود