جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1566 08/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية البشرى والصفا الخيرية» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1566
التاريخ
08/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5263-5264
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1566 تاريخ 08/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البشرى والصفا الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8060 تاريخ 5/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البشرى والصفا الخيرية». مركزها: الغبيري ـ شارع عيتاني وكنج ـ ملك هاني كنج ـ الطابق الأرضي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تأمين الخدمات الصحية بواسطة مراكز ومستوصفات صحية تفتحها الجمعية تقدم العلاج على أنواعه، الفيزيائي والصحي والنفسي مع تأمين الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية اللازمة. 2 ـ إيجاد مؤسسات اجتماعيا متخصصة ترعى شؤون المعاقين وأسرهم وتهتم بهم نفسيا وتربويا واجتماعيا وتقنيا وتعمل على تأهيلهم المهني الملائم لكل منهم وتقديم بعض الحاجات لذوي الاحتياجات الخاصة. 3 ـ رفع المستوى الثقافي من خلال إنشاء مكتبات للمطالعة والترفيه. 4 ـ إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين من المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرهما) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد الاله هاني كنج مريم هاني كنج وفاء عزت العساف بشرى حسن البنى جوهانا عباس كنعان مريم خالد شحادة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الاله هاني كنج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود