جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1598 12/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية رشا الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1598
التاريخ
12/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5288-5289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1598 تاريخ 12/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رشا الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10192 تاريخ 31/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رشا الخيرية». مركزها: بيروت ـ فردان ـ بناية ملص ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ هدف الجمعية هو خيري مجاني وهي لا تتوخى الربح. 2 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والإنسانية والثقافية بما فيه لخير المجتمع لا سيما لجهة تأمين مساعدات مالية تصرف لأجل غايات خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هيثم محمد الكردي لينا محمد الكردي ندى محمد الكردي هناء محمد الكردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم محمد الكردي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود