المادة 4
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلديتا ايعال ومزيارة.
مرسوم رقم 803 تاريخ 26/11/2008 نافذ
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلديتا ايعال ومزيارة.
المادة 4 من مرسوم رقم 803 تاريخ 26/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221494/article/4/