جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1698 19/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الاقتداء بالمسيح الخيرية» مركزها: دير الأحمر ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1698
التاريخ
19/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5404-5405
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1698 تاريخ 19/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاقتداء بالمسيح الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8536 تاريخ 19/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الاقتداء بالمسيح الخيرية». مركزها: دير الأحمر ـ شارع السيدة ـ ملك وقف سيدة البرج ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات للفقراء والأيتام. 2 ـ نقل ودفن الموتى وإنشاء المدافن الخيرية. 3 ـ الصلاة من أجل الموتى والأحياء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عيد جرجي عطاالله مروان بطرس طربي صبحي حنا فخري جوزف حنا النداف غازي مجيد حبشي مخايل حنا خشان طوني نهرا حبقة جورج يوسف سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي مجيد حبشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود