جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1612 12/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أصيلا الخيرية الثقافية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1612
التاريخ
12/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5299-5300
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1612 تاريخ 12/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصيلا الخيرية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8166 تاريخ 9/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصيلا الخيرية الثقافية». مركزها: حارة حريك ـ سنتر زعرور ـ مكتب رقم 100 ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات للأيتام والمعوزين. 2 ـ العمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والمادي. 3 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني. 4 ـ القيام بجميع الأعمال والنشاطات الثقافية التي تساهم في تعزيز المواطنية والنماء الاجتماعي والمحافظة على التراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي خليل ترحيني حسين علي طاي وفاء طراف طراف نهلا حسين قديح فاطمة حسين كلوت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي طاي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود