جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1704 20/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الخليل الاجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1704
التاريخ
20/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5411-5412
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1704 تاريخ 20/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الخليل الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13864 تاريخ 20/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الخليل الاجتماعية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ التبانة ـ منطقة بساتين طرابلس ـ العقار رقم 1835/14 ـ ملك محمد حسين الكريم. غايتها: ـ إن أهداف الجمعية تتركز على النشاطات التالية: 1 ـ توطيد العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع، وخلق روح التعاون بينهم وتبادل الخدمات. 2 ـ العمل على نشر الثقافة والمعرفة بين أبناء المجتمع، لا سيما منها الصحية والأسرية. 3 ـ العمل على توعية الفرد وتثقيفه وتوجيهه ليكون عضوا فعالا في المجتمع. 4 ـ مساعدة المحتاجين والفقراء لا سيما العائلات والأيتام والطلاب. 5 ـ المساهمة في إنماء طرابلس ولا سيما باب التبانة في كافة المجالات الاجتماعية والبيئية والعمرانية. وهي لذلك تتوسل لتحقيق أهدافها بالتالي: 1 ـ بإقامة لقاءات اجتماعية، ونشاطات ورحلات ترفيهية وحفلات تعارف وإنشاء المدارس والمعاهد ودورات التعليم والتأهيل المختلفة وإقامة أوسع العلاقات مع المؤسسات الرسمية والخاصة صاحبة العلاقة بموضوع أهداف الجمعية والتعاون معها. 2 ـ إقامة علاقات مع مؤسسات المجتمع الأهلي والعاملين في هذا المجال والتعاون معهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زين محمد خضر علي أحمد السعيد خالد محمود الشيخ محمد حسين الكريم مازن محمد الكريم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين الكريم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود