جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1705 20/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والتربوية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1705
التاريخ
20/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5412-5413
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1705 تاريخ 20/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والتربوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14196 تاريخ 25/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والتربوية». مركزها: بيروت ـ مار الياس ـ بناية وقف الروم ـ ملك علي الحاج. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالجانب الحياتي والاجتماعي والثقافي ورعاية الأيتام والمعوزين. 2 ـ السعي مع المراجع المختصة لإنشاء مركز ثقافي وصحي من أجل تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي وتشجيع التعليم الفني والمهني عبر إقامة ندوات تثقيفية وعلمية وإنشاء مكتبة عامة وقاعة محاضرات. 3 ـ العمل على نشر التعليم الخاص عبر إقامة المدارس الخاصة بما في ذلك التعليم المهني لجميع المراحل التعليمية والعمل على نشر التعليم العالي وتأمين الكتب المدرسية والتربوية لذلك بما في ذلك المراكز والمعاهد المهنية والتقنية والأكاديمية. 4 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 5 ـ إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية، مستشفيات وعيادات تخصصية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي سلامة الحاج رسايل أحمد علويه ارتين سنياط طباقيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي سلامة الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود