جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1736 24/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «المركز الثقافي الاجتماعي ـ دير قانون النهر» مركزها: دير قانون النهر ـ قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
1736
التاريخ
24/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5426-5427
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1736 تاريخ 24/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الثقافي الاجتماعي ـ دير قانون النهر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13631 تاريخ 15/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز الثقافي الاجتماعي ـ دير قانون النهر». مركزها: دير قانون النهر ـ منطقة جناتا العقارية ـ عقار رقم 29 ـ الشارع العام ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ العمل على تأمين نتائج جيدة في الامتحانات الرسمية. 2 ـ إقامة النشاطات الثقافية من محاضرات وندوات ومعارض مختلفة. 3 ـ القيام بالنشاطات الترفيهية لكافة الأعمار. 4 ـ تعزيز الروابط وتقويتها بين جميع أبناء البلدة والقرى المحيطة. 5 ـ خدمة القضايا التربوية والاجتماعية وتنمية ورعاية المواهب في المجالات العامة كافة. 6 ـ إنشاء مكتبة عامة. 7 ـ تعزيز التعاون والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اكتمال حسن الشامي أمال علي قصير حسين علي قصير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي قصير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود