جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1738 24/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ميزان» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1738
التاريخ
24/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5428-5429
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1738 تاريخ 24/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ميزان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9022 تاريخ 2/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ميزان». مركزها: صيدا ـ شارع دلاعة ـ صيدلية العاكوم ـ مقابل مستشفى دلاعة ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ أعمال الخير والبر والدعوة إلى العلم والعمل والإرتقاء بالإنسان ثقافيا وعلميا واجتماعيا. 2 ـ إنشاء مدارس ودور حضانة ومعاهد وجامعات ومراكز علمية وثقافية مختلفة ودور العبادة التي تنشر الوعي الديني المعتدل. 3 ـ إنشاء المكتبات العامة والمستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية المتنوعة. 4 ـ المساهمة في أي عمل إنساني والتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية الأخرى مع الجهات الحكومية. 4 ـ إنشاء الفرق الفنية والمسارح وصالات العرض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد زين الدين حمد محمد يوسف مشيرفه محمد وليد الجراد يوسف حسن مشيرفه بلال طلال رميح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد زين الدين حمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود