جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1740 26/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1740
التاريخ
26/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5431-5432
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1405 تاريخ 12/07/2017 (the text)
علم وخبر رقم 1557 تاريخ 27/07/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1740 تاريخ 26/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15165 تاريخ 14/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع المطران غفرائيل ـ بناية اغا مانوكيان ـ ملك المختار بيار جوزف صدقا. غايتها: 1 ـ مساعدة العائلة في كافة المجالات النفسية والصحية والاجتماعية. 2 ـ تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها المعلومات والخدمات الطبية والاجتماعية المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة وحمايتها، بشكل كامل على أساس القبول الطوعي والاختيار الواعي دون ممارسة أي ضغط. 3 ـ تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للعائلة في مجال الصحة الإنجابية والعقم. 4 ـ حل المشاكل العائلية من الناحية الاجتماعية. 5 ـ تنظيم وتنمية العائلة من النواحي الصحية والنفسية والاقتصادية. 6 ـ التعاون مع الهيئات الرسمية والأهلية لنشر الوعي بالقضايا السكانية والصحية. 7 ـ تنفيذ مشاريع تنموية للنهوض بمستوى العائلة وتحقيق الرفاه الاجتماعي. 8 ـ ليس للجمعية أية غاية في الحقول السياسية والدينية والطائفية ومن مبادئها عدم التفرقة أو التمييز بسبب العرق أو العقيدة أو اللون أو المعتقدات السياسية والجنس والتوجه الجنسي والإعاقة والعمر وذلك عند التصديق على طلب العضوية وتقديم المعلومات أو الخدمات أو فيما يخص جلب الموظفين أو أي منحى من أعمال الجمعية. 9 ـ إنشاء المراكز الاجتماعية والعيادات الصحية والنفسية اللازمة في المناطق المختلفة لرعاية وتنمية العائلة. 10 ـ تنفيذ المحاضرات في التجمعات السكانية لنشر الوعي بين العائلات حول مفاهيم تنظيم الأسرة بأبعاده الإنسانية والاقتصادية والصحية. 11 ـ إصدار النشرات الدورية لشرح غايات الجمعية وأهدافها. 12 ـ نشر التوعية بين المواطنين لتحقيق أهداف الجمعية عن طريق (المرشدين والموجهين). 13 ـ تنفيذ برامج تدريبية تطوعية لكل من يرغب من المواطنين بقصد تقديم الخدمات للعائلات. 14 ـ القيام بإجراء بحوث دراسية وميدانية حول العائلة اللبنانية وطرق تنميتها. 15 ـ نشر الوعي بمفاهيم الصحة الإنجابية عن طريق تقديم البرامج الإعلامية. 16 ـ إجراء الدراسات والأبحاث في مختلف المجالات الصحية والسكانية من خلال التعاقد مع المختصين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير سليم حداد الياس بيار صدقا حنان طلال عواضة زياد عماد الريس شيراز حسين كركلا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سمر سليم حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود