جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1745 26/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية دير القلعة ـ عين سعادة» مركزها: عين سعادة ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1745
التاريخ
26/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5438-5439
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1745 تاريخ 26/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دير القلعة ـ عين سعادة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11346 تاريخ 29/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دير القلعة ـ عين سعادة». مركزها: عين سعادة ـ شارع الشابورية ـ ملك الرهبنة الانطونية ـ مقر سيدة البشارة ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إفساح مجال التعارف بين أبناء البلدة. 2 ـ تنمية التعاون وتوطيد علاقات الصداقة بين أعضائها. 3 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وخيرية. 4 ـ الانفتاح على جميع الجمعيات والنوادي بغية خلق روح التعاون بين الجماعات والأفراد. 5 ـ نشاطات سياحية ترفيهية وإنمائية بما في ذلك السعي لإنماء وتحسين منطقة الشابورية ـ عين سعادة. 6 ـ إقامة مآدب تعارف، حفلات اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ادمون أيوب سميره انطوان فارس كساب وسيم بدري البستاني رياض فؤاد صقر انطوني جوزيف فلوطي سمير رفيق الخوري غسان رفيق الخوري سيرج مناف منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير رفيق الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود