المادة 1
مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس شركة ليبان بوست والتزامها الخدمات البريدية في لبنان، وفقا لما يلي:
قرار رقم 391 تاريخ 24/11/2008 نافذ
مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس شركة ليبان بوست والتزامها الخدمات البريدية في لبنان، وفقا لما يلي:
المادة 1 من قرار رقم 391 تاريخ 24/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221580/article/1/